بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 03:21 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: تزايد بؤر الصراع وتصاعد انتهاكات القانون الدولي يفرضان تبعات جسيمة على الأمن العربي قضية هدير بائعة الشاي تحت المجهر.. قانوني يكشف سيناريوهات العقاب والتعويض والتصالح كأس العالم 2026 يشهد أسرع 100 جول فى البطولة منذ 68 عاما القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوى 2026.. ارتياح بين الطلاب وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان عددا من المصانع ومحطة معالجة صرف صناعى القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة نبيل فهمى: أتطلع للعمل على تطوير أداء الجامعة العربية وصياغة رؤية استراتيجية متقدمة مديرية تموين القاهرة واستعدادات قصوى لتطبيق منظومة الخصم المباشر وزارة التموين أمام «اقتصادية النواب»: لا استبعاد لمحدودي الدخل من بطاقات التموين قرار حكومي بإعفاء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر بشروط محددة إيهاب توفيق يُحيى حفلاً كامل العدد فى مهرجان OC MENA بكاليفورنيا

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالقاهرة

دقيق
دقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة)، وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 87%" بقصد الاستيلاء على المال العام للاتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توصيل الدعم لمستحقيه، وبحوزته طن دقيق بلدى مدعم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services