بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 07:25 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمين بسرقة السيارات والمنازل فى القاهرة

سرقة
سرقة

نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (طبنجة صوت – 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة – متعلقات شخصية) ، وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة ، كما أضاف بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 2 دواسة ) من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبحوزتهما (شاكوش) ، وذلك لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية – متعلقات شخصية – هاتف محمول ) من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأسلوب "كسر الكالون" .. كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) وبمواجهته أقر بشرائه من المتهمان وعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة وبمواجهة المتهمان بأقوال الأخير أيدها وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $107.52
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $98.56
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $94.08
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $80.64
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.72
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.76
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3344.37
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $752.67
الأونصة بالدولار 3344.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى