بوابة الدولة
الثلاثاء 14 مايو 2024 08:27 مـ 6 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي| صور وفاة جيجي زايد شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14/ 5/ 2024 في مصر اتفاق «سعودي - بريطاني» على زيادة حجم التجارة الثنائية 37.5 مليار دولار بحلول 2030 الجامعة العربية تعرب عن تقديرها للدور المصري في دعمها للدعوى ضد العدوان الإسرائيلي صحة النواب توافق على موازنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ”النواب ”ينتفض لصالح الأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجانب مسلم: مصر صعّدت بشكل غير مسبوق ضد إسرائيل بعد نفاد صبرها ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عالم أزهري: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. والتراث ليس معصومًا من الخطأ وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه في السودان وسوريا والأردن الأوضاع الراهنة بغزة شيماء سيف تتألق في أحدث ظهور لها على أنغام أغنية ”هنغني كمان وكمان”

الداخلية تضبط 171 قطعة سلاح و274 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (171) قطعة سلاح نارى، و(274) قضية مخدرات، وتنفيذ (85958) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8169 46.9154
يورو 50.5341 50.6592
جنيه إسترلينى 58.7645 58.9117
فرنك سويسرى 51.5604 51.6917
100 ين يابانى 29.9245 29.9932
ريال سعودى 12.4828 12.5098
دينار كويتى 152.2202 152.5903
درهم اماراتى 12.7459 12.7734
اليوان الصينى 6.4709 6.4857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى