بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 12:06 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفصائل الفلسطينية تُسلم جثمان مختطف إلى الصليب الأحمر انقطاع التيار الكهربائى غدا عن 10 قرى وتوابعها بـ7 مراكز بكفر الشيخ نقابة المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع ”الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي” فؤاد السنيورة: عون لم يكن راضيا عن اتفاق الطائف حتى عندما أصبح رئيسا رئيس وزراء لبنان الأسبق: المحاصصة الطائفية في لبنان انحراف عن اتفاق الطائف السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 حسام غالى: متفائل بـ ييس توروب والأهلى لا يقف على لاعب على الجميل لـ الشرق بلومبرج: ”كايروثرى إيه ” تعتزم زيادة استثماراتها بالقطاع الزراعى لـ 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة «نور» يطوف بالمتحف الكبير ويعلم الأطفال الإيثار والأخلاق على قناة الناس عالم بالأوقاف: إبراهيم حمروش كان شغوفًا بمحمد عبده والشعراوى من أبرز تلاميذه شوقى علام: تجربة مصر فى إدارة الخلاف الفقهى نموذج يُحتذى به يسرى جبر: الصلاة على النبى ﷺ جائزة بنيّة المحبة أو لقضاء الحاجة

ضبط متهم بالشروع فى قتل آخر بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابا بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.45
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.75
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.40
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.34
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.93
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.23
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3995.37
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $899.18
الأونصة بالدولار 3995.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى