بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:41 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي شراكة استراتيجية بين ”شل للزيوت مصر” و”حسن علام القابضة” لمدة خمس سنوات في ذكرى وفاة آمال زايد.. شخصيتها لم تشبه «أمينة» أمام سي السيد.. وهذا سبب دخولها في حالة اكتئاب قبل وفاتها ”وفرها” تحقق مبيعات 1.6 مليار جنيه و ٧ مليون مستخدم رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وزير التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس محافظة الشرقية وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان ترتيبات الدورة 25 لمهرجان الفنون الشعبية اورنچ بيزنس شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض سيتي سكيب مصر 2025 الجونة تحتضن النسخة الثالثة من تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري مي عبد الحميد: المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” ساهمت في توسيع قاعدة الشمول المالي وزير التربية والتعليم: الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع .. الحماية التشريعية لسرية الحسابات البنكية

ضبط متهم بالشروع فى قتل آخر بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابا بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5794 جنيه 5771 جنيه $120.83
سعر ذهب 22 5311 جنيه 5290 جنيه $110.76
سعر ذهب 21 5070 جنيه 5050 جنيه $105.72
سعر ذهب 18 4346 جنيه 4329 جنيه $90.62
سعر ذهب 14 3380 جنيه 3367 جنيه $70.48
سعر ذهب 12 2897 جنيه 2886 جنيه $60.41
سعر الأونصة 180223 جنيه 179512 جنيه $3758.13
الجنيه الذهب 40560 جنيه 40400 جنيه $845.79
الأونصة بالدولار 3758.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى