بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 05:16 صـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرفة السياحة: الحبس للمخالفين ومزوري باركود العمرة.. غرامات تصل لـ3 ملايين جنيه

ذكرت غرفة شركات السياحة أنه فى إطار جهود الدولة والقطاع السياحى لضبط سوق رحلات العمرة والحفاظ على صالح وحقوق المعتمرين، تتكاتف جهود كافة الجهات بالدولة لتطبيق القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، وحرصا على صالح المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، يتضمن القانون نصوصا صريحة وقوية تساهم فى مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التى تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة.

وأشادت غرفة شركات السياحة بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون الذى قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وتحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والأثار، وأكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن قصر تنظيم الرحلات على شركات السياحة يهدف للحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المعتمرين داخل مصر وخارجها، وكذلك حماية المواطنين من عمليات النصب ومواجهة الكيانات الغير مرخصة ومنع تدخلها فى تنظيم العمرة.

وأكدت اللجنة أن القانون المنظم لعمل البوابة غلظ العقوبات المفروضة على المخالفين فى عدة أنشطة تخص رحلات العمرة والتعامل مع المعتمر , وشملت العقوبات السماسرة وكل من يحاول النصب على المعتمرين أو تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة , كما تطال العقوبات أيضا شركات السياحة التى تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة والتى وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامى سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار وإعتمدها وزير السياحة والأثار.

وحول العقوبات الواردة بالقانون أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة انها تضمنت عدة عقوبات أهمها غرامة تصل لـ 3 مليون جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة " 5" من هذا القانون، والتى تنص على " لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها ".

كذلك المعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند " 4" من المادة " 4" من هذا القانون والتى تنص على " تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومى لكل منهم"، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

كما سيعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة " 5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة " 7 " من هذا القانون والتى تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية "، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

كما نص قانون البوابة على العقوبة بالحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفى للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وكشفت اللجنة أن القانون نص على " إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد " 12و 13 و 14" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.

وقد حذرت فى وقت سابق سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة جميع المواطنين من التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية للسفر لأداء مناسك العمرة، قائلة : أن البوابة المصرية للعمرة هى وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن من تلك الفئات والحفاظ على حقوقه فى الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار . وأكدت، أن المواطن الراغب بالسفر للعمرة سيقوم بالإطلاع على الشركات المرخص لها على الموقع الإلكترونى للبوابة والذى يحمى المواطن من الاستغلال أو النصب من خلال شركات أو سماسرة غير خاضعين لإشراف وزارة السياحة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.23
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.13
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.58
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.93
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.72
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.62
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3397.57
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.64
الأونصة بالدولار 3397.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى