بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 05:38 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 21 رئيس لجنة التعاون الإفريقي: زيارة الوفد المصري لأنجولا خطوة لتعميق الشراكات داخل القارة رئيس ”أفريكسيم بنك”: قدمنا 41 مليار دولار لقطاعات اقتصادية استراتيجية بمصر وزير الخارجية: تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة يمثل أولوية قصوى وزير الخارجية يلتقي مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط انطلاقة كبيرة وقفزات هائلة في أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركة القابضة للنقل البحري والبري |صور ”سمري”يترأس إجتماع مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين ورؤساء اللجان ومسؤولي الإعلام|صور خلال حملة تموينية لضبط المتلاعبين بالدعم.. ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل منخل دقيق برشيد وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر بمدينة العريش والإعلان الخميس المقبل.. ”الوطنية للانتخابات” تتسلم نتائج الـ30 دائرة الملغاة مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه ”دقات القلب” بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة وهيئة الكتاب لتوسيع منافذ بيع الإصدارات في المحافظات

الداخلية تواصل ضبط الشارع وتكشف غموض 356 حادث قتل وخطف وسرقة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية، غموض (356) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة)، بإجمالى (532) متهما، وذلك خلال شهر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى