بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 01:05 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يكرم أبطال تمريض عيادات مدينة نصر ويمنحهم مكافآت مالية رئيس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية داخل مشروع ”البروج” بامتداد مدينة الشروق مراقبة الأغذية بكفر الدوار وغرب النوبارية ضبط 30 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور محمود عصمت: مصر غنية بالخامات الأرضيّة والعناصر والمواد النادرة 9.4 مليار جنيه إجمالي الإيرادات المستهدفة للقابضة وشركاتها التابعة.. وصافي الربح المتوقع 5.5 مليار جنيه محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100% وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصل اليابان ويلتقي نظيره الياباني لاستعراض نجاحات التعاون المصري الياباني في التعليم والاطلاع على أحدث التطورات مجلس إدارة دار إقامة جامعة أسيوط بالقاهرة يناقش الحساب الختامي وخطط تنمية الموارد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج بتكلفة 38 مليون جنيه الدكتور سويلم يبحث الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من ”برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” Water-JCAR، بما يعزز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه... الخبير العقارى فوزي السيد : مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء

ضبط 35 تشكيلا عصابيا متورط فى ارتكاب جرائم جنائية بالقاهرة والمحافظات

حملة امنية
حملة امنية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (35) تشكيلا عصابيا، ضموا (105) متهمين، ارتكبوا (120) حادثا، وضبط (462) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة"– 6 مسدسات - 184 فرد محلى – 269 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.