بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:50 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلاف على مشاريب، حبس مدرب جيم بتهمة طعن أجنبي في مشاجرة ببولاق الدكرور الأهلى يحاول تخفيض مطالب جايس السويدى للتعاقد مع إبراهيما دياباتى البنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة إي آند مصر تطلق أول حملة لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية من خلال آلات البيع العكسي الذكية بالتعاون مع ”دورها” ميناء السخنة يدخل موسوعة «جينيس» بأعمق حوض ميناء في العالم بعمق 19 مترًا جولة مرورية لمدير عام العلاجي على مستشفى الرحمانية المركزي لمتابعة سير العمل انطلاق فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني» تنفيذ أعمال تمهيد عدد من الطرق وحملات نظافة وتجميل بمدينة الطود في الأقصر الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق محمد سعد يواصل تصوير ”عيلة دياب على الباب” في بولاق الدكرور محمود فوزي يتفقد استعدادات نادي المعادي واليخت للانتخابات الإلكترونية ”حكماء المسلمين” يشيد بشجاعة المواطن المسلم الذي أظهر الأخوة وتصدى لهجوم سيدني

ضبط 428 بندقية آلية وجرينوف ورشاش بحوزة 4020 متهما فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية بحملات مكبرة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت فى ضبط (4723) قطعة سلاح نارى بحوزة (4020) متهما.

وأسفرت الجهود عن ضبط (جرينوف – 4 رشاش – 423 بندقية آلية – 615 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 276 مسدس – 3404 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 590 خزينة)، وضبط (7484 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.68
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $128.04
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.22
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.76
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.48
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.84
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4344.43
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $977.74
الأونصة بالدولار 4344.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى