بوابة الدولة
الثلاثاء 24 مارس 2026 12:54 مـ 5 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة تنتشر عالميا فى 18 ساعة.. البنتاجون يدرس إرسال الفرقة 82 إلى إيران جوارديولا: أرسنال وبايرن وبرشلونة في صدارة أفضل الفرق الأوروبية مديرة التعليم بالقاهرة تتابع انتظام سير الدراسة وتوجه بالاستعداد لامتحانات مارس يونيسيف: مقتل وإصابة أكثر من 2100 طفل فى الشرق الأوسط خلال 23 يوما ”الزراعة” تنفذ أكثر من 6000 ندوة إرشادية بيطرية خلال فبراير لدعم صحة الحيوان والمربين إنتظام الدراسة بجميع مدارس البحيرة عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر تطورات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على مائدة مجلس الأمن 22.7 مليون مستفيد حصاد جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى رمضان بزيادة 30%.. الحكومة تفتح 4500 منفذ لضبط الأسعار وتوفير السلع بالمحافظات صناع الخير تطلق برنامج «خبطة خير» بالتعاون مع شركتي المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين على متنهما 2109. سائح خلال إجازة عيد الفطر المبارك

ضبط 428 بندقية آلية وجرينوف ورشاش بحوزة 4020 متهما فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية بحملات مكبرة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت فى ضبط (4723) قطعة سلاح نارى بحوزة (4020) متهما.

وأسفرت الجهود عن ضبط (جرينوف – 4 رشاش – 423 بندقية آلية – 615 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 276 مسدس – 3404 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 590 خزينة)، وضبط (7484 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231