بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 05:34 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس خالد عبدالغفار يتفقد المعرض الطبي المنعقد على هامش ملتقى الصحة بالسعودية بسبب الخسائر.. جمعية الخضروالفواكه تطالب بفصل المشاركة مع الجمعية المتحدة بالإسكندرية وزارة الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي وزارة التعليم توجه بتخصيص فقرات فى البرنامج الإذاعى عن المتحف المصرى وزارة النقل تعلن خدمات نقل الركاب بالمحافظات هداية الحداد”: خسائر فادحة لتجار المحمول بسبب تطبيق “تليفوني” وشركة “نترا” تتجاهل صرخاتنا وزير العمل: نعد الشباب لقيادة التحول الرقمى وبناء اقتصاد المستقبل وزيرة التضامن: تنظيم زيارة لكبار السن إلى المتحف الكبير عقب افتتاحه الأمن الداخلى السورى: القبض على نائف درغام النائب العام العسكرى خلال حكم الأسد الصحفيين: بدء تسجيل الانضمام لعضوية ”شُعبة محرري مجلس الوزراء” الاحتلال الإسرائيلى يمنع وفد حركة فتح من اجتياز معبر الكرامة

ضبط 428 بندقية آلية وجرينوف ورشاش بحوزة 4020 متهما فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية بحملات مكبرة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت فى ضبط (4723) قطعة سلاح نارى بحوزة (4020) متهما.

وأسفرت الجهود عن ضبط (جرينوف – 4 رشاش – 423 بندقية آلية – 615 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 276 مسدس – 3404 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 590 خزينة)، وضبط (7484 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6195 جنيه 6160 جنيه $129.85
سعر ذهب 22 5680 جنيه 5645 جنيه $119.03
سعر ذهب 21 5420 جنيه 5390 جنيه $113.62
سعر ذهب 18 4645 جنيه 4620 جنيه $97.39
سعر ذهب 14 3615 جنيه 3595 جنيه $75.75
سعر ذهب 12 3095 جنيه 3080 جنيه $64.93
سعر الأونصة 192665 جنيه 191600 جنيه $4038.94
الجنيه الذهب 43360 جنيه 43120 جنيه $908.98
الأونصة بالدولار 4038.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى