بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 11:05 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة بشأن علاج فيروس إيبولا وماربورج الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة مجموعة السبع بفرنسا النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية معهد الاتصالات يحتفل بتخريج 909 متدربا من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 رئيس الوزراء: وضعنا مستهدفًا لاستعادة القطاع الخاص دوره فى قيادة عجلة النمو فيفا يتمسك بعقوبات الزمالك.. ورفض طلب تعليق إيقاف القيد بسبب القضايا المالية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة تقضي بالبراءة في قضية النقد الأجنبي وترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون صحة الشرقية تنهي 437 عملية جراحية في أول «Surgery Day».. وفاقوس تتصدر الداخلية تضبط لصوص سرقوا 18 دراجة نارية بأسلوب المغافلة إيقاف ثيمبا زواني لاعب جنوب أفريقيا 3 مباريات في كأس العالم 2026

ضبط 488 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملات ببحيرة المنزلة ومنطقة السحر والجمال

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (488 متهما)، وبحوزتهم (133 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 206 قطع سلاح أبيض).

كما تم ضبط (248) قضية اتجار فى المواد المخدرة وتنفيذ (29230) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (2674) قضية متنوعة، وضبط عدد (2) تشكيل عصابى، ضما عدد (6) متهمين ارتكبوا عدد (2) حادث، وفحص (8738) عنصرا إجراميا.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education