بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 11:30 صـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”التعليم العالي” تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه في حملة تموينية بكفر الشيخ.. ضبط 1000 قطعة حلوى المولد النبوي منتهية الصلاحية وبدون بيانات ريال مدريد يفتح باب الرحيل لاسينسيو رغم التقرير الطبي البرازيل تدرس إقامة مباراة وداعية لنيمار مع المنتخب بين فولكلور الريف وأجواء الصيف.. عمرو دياب يطرح فيديو كليب «لولا البنات» تامر حسنى يفتتح حفلات يلا ساحل ويغنى أغنيات ”مش هتكرر” لأول مرة استاذ طب نفسي: خريجو الثانوية العامة يحتاجون علاج من أثار الضغط النفسي يسرا اللوزى عن «داليا» فى «كان يا ما كان»: لم تكن تكره زوجها.. لكنها كانت مطفية ضبط 300 لتر سولار و150 كيلو سردين فاسد.. 11 محضرًا في حملة تموينية مكبرة بالواسطى ببني سويف النائب أحمد قورة يكتب: أبطال دمياط وصناعة المجد الكاتب الصحفي ياسر محمد يكتب: اللواء حاتم الحداد مديرًا لأمن الإسكندرية، حارس عروس البحر وعين الوطن الساهرة

مجلس الشيوخ يرفع جلساتة بعد الموافقة نهائياً على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري، بعد موافقتة نهائياً على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وينص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".

موضوعات متعلقة