بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:53 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لصوص يعترفون: سرقنا حقيبة بداخلها مجوهرات بعد رصد صاحبها

حبس
حبس

اعترف لصوص بسرقة مواطن فى سوهاج، بعد رصد تحركاته والاستيلاء على حقيبة بحوزته بداخلها مصوغات ذهبية، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من (مالك محل مصوغات ذهبية) بأنه عقب مغادرته المحل خاصته وبحوزته حقيبة بداخلها (مصوغات ذهبية – مبلغ مالى ) متوجهًا إلى محل إقامته فوجئ بقيام أحد مستقلى مركبة "توك توك" بمحاولة خطف الحقيبة فسقط أرضًا، وعقب ذلك ترجل من المركبة شخصان قاما بإستخلاص الحقيبة منه وإستقلا مركبة "التوك توك" مرة أخرى رفقة قائدها ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بعلمه بتحركات المجنى عليه وحيازته (المصوغات الذهبية والمبالغ المالية) وفـى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على تعقب المجنى عليه والاستيلاء على ما بحوزته باستخدام مركبة (توك توك " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" – ملك وقيادة أحدهم) وبتاريخ الواقعة قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدوا عن كافة المصوغات الذهبية وكذا مركبة "التوك توك" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6800 جنيه 6775 جنيه $143.49
سعر ذهب 22 6235 جنيه 6210 جنيه $131.53
سعر ذهب 21 5950 جنيه 5930 جنيه $125.56
سعر ذهب 18 5100 جنيه 5085 جنيه $107.62
سعر ذهب 14 3965 جنيه 3955 جنيه $83.70
سعر ذهب 12 3400 جنيه 3390 جنيه $71.75
سعر الأونصة 211505 جنيه 210795 جنيه $4463.09
الجنيه الذهب 47600 جنيه 47440 جنيه $1004.44
الأونصة بالدولار 4463.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى