بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 02:27 صـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على المتهم بالشروع فى قتل عامل أمام ورشة بمنطقة السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (عامل بإحدى الورش - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى") إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال تم التقابل مع كلٍ من (والدته، شقيقته) وبسؤالهما اتهما أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) .

بمواجهته أقر بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.08
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.35
الأونصة بالدولار 3685.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى