بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:12 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب إصلاح منظومة مجلس الأمن محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام غرفة صناعة صربيا: مصر بوابة العبور للقارة الأفريقية والشرق الأوسط ونسعى لتعزيز التعاون والشراكة معها وزير البترول: نسعي لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية رابطة الأندية تضع بندا لحسم موعد نهاية الموسم فى اللائحة الجديدة هيئة الدواء تستضيف اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية محمد الشناوي يقود جلسات تحفيز نجوم الأهلى لتخطى عقبة بالميراس البرازيلى منال عوض: الانتهاء من رفع ٦.٤ مليون طن تراكمات تاريخيّة للمخلفات سمية الخشاب لإعلامى لبنانى: أنا أيقونة ونص وكفاية بقى زهقتنى فى عشتى وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إعلام إسرائيلى: بطاريات ثاد الأمريكية شاركت فى اعتراض الصواريخ الإيرانية الحكومة الإيطالية: ميلوني تلتقي ترامب لإعادة المفاوضات مع إيران ووقف إطلاق النار بغزة

الداخلية تتصدى للمجرمين وتكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة، بين جرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5486 جنيه 5457 جنيه $108.80
سعر ذهب 22 5029 جنيه 5002 جنيه $99.74
سعر ذهب 21 4800 جنيه 4775 جنيه $95.20
سعر ذهب 18 4114 جنيه 4093 جنيه $81.60
سعر ذهب 14 3200 جنيه 3183 جنيه $63.47
سعر ذهب 12 2743 جنيه 2729 جنيه $54.40
سعر الأونصة 170625 جنيه 169736 جنيه $3384.21
الجنيه الذهب 38400 جنيه 38200 جنيه $761.63
الأونصة بالدولار 3384.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى