بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:17 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 160ألف طن إلى 184دولة خلال أسبوع رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزى وزيرة التضامن: بنك ناصر يطلق البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب منحة ”مصيلحي” لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء: مشروعات الدولة بمطروح تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة

الداخلية تتصدى للمجرمين وتكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة، بين جرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.