بوابة الدولة
الأحد 19 مايو 2024 04:24 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلى يتعادل سلبيا مع الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا والحسم بالقاهرة الأهلى يدفع بـ”أفشة ورضا سليم” أمام الترجى بنهائى أفريقيا فى الدقيقة 81 75 دقيقة.. هجوم من الترجى ودفاع أهلاوى وتعادل سلبى فى ذهاب نهائى أفريقيا 60 دقيقة.. الترجى يهاجم والأهلى يحافظ على التعادل السلبى فى ذهاب نهائى أفريقيا مصطفى محمد يغيب عن نانت في آخر مباريات الدوري الفرنسي لرفضه دعم المثلية وزيرة الثقافة تبحث وسفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين النائب ايهاب منصور : حضرت عشرات الاجتماعات بـ لجان البرلمان والنتيجة ” موازنة مرفوضة ” نهائي أبطال إفريقيا| شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي التونسي وإصابة علي معلول متحدث الحكومة: ”تصدير العقار” للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي الأرصاد تحذر من تداعيات موجة حارة تضرب البلاد الساعات المقبلة سقوط 51 هاربًا خلال مطاردة البلطجية والخارجين عن القانون 30 دقيقة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا

الداخلية تداهم 3 ورش سلاح وتضبط 17 فردا وبندقية

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، حيث ضبطت بداخلها (3 مسدس – 15 فرد محلى – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع)، فضلا عن ضبط (1679) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى