بوابة الدولة
الجمعة 3 مايو 2024 04:44 مـ 24 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية اليمن وجيبوتي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الولايات المتحدة تثمن دور بولندا القيادي في الناتو ودعمها الملتزم والمتعدد الأوجه لأوكرانيا رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الحرب الإسرائيلية على غزة ”ألقت بفظائع غير إنسانية” رؤساء البعثات الأوروبية بالقدس ورام الله قلقون من انتهاكات الاحتلال بحق الوجود المسيحي بـ”الأراضي المُقدسة” ضبط 500 كيلو أسماك مدخنة ومملحه منتهية الصلاحية وتحرير 94 محضر جنح صحية بالبحيرة وكيل وزاره التموين باسيوط بتوريد 46.365 الف طن من القمح خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي القادم محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم وزير الأوقاف عقب افتتاح مسجد محمد فريد خميس تشريف رئيس الجمهورية للعاشر من رمضان في عيد العمال دعم للصناعة تفاصيل مباريات نصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة اليوم الشرطة الفرنسية تحاول فض اعتصام مؤيد للقضية الفلسطينية بمعهد العلوم السياسية تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة فى الدوري والقناة الناقلة

ضبط 1120 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية حائزي الأسلحة النارية، ونجحت في ضبط (1120) قطعة سلاح نارى أبرزها (102 بندقية آلية – رشاش– 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 810 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,491 شراء 3,514
عيار 22 بيع 3,200 شراء 3,221
عيار 21 بيع 3,055 شراء 3,075
عيار 18 بيع 2,619 شراء 2,636
الاونصة بيع 108,583 شراء 109,294
الجنيه الذهب بيع 24,440 شراء 24,600
الكيلو بيع 3,491,429 شراء 3,514,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى