بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 12:18 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا يشن حملة رقابية مُفاجئة بالتنسيق مع المحافظ لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب. ميسي يعبّر عن خيبة أمله بعد إلغاء مباراة الفيناليسما وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان وزارة التعليم تعلن ضوابط إعادة اختبار المعلمين ضمن 30 ألف للمرة الثالثة المنافسة على المقعد الخامس في دوري الأبطال تشتعل قبل نهاية الدوريات الكبرى شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس الكشف على 195 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرية أحمد رامي بالدلنجات وكيل وزارة التعليم بأسيوط يناقش خطوات تفعيل الوحدات الانتاجية بالمدارس محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ4 محافظ أسيوط يلتقي وفد نقابة المهندسين ويؤكد أهمية دورهم في تنفيذ المشروعات ضبط 36 مخالفة تموينية خلال حملة موسعة على الأسواق والمخابز بكفر الدوار الطماطم تصل لـ28 جنيها| تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق

سقوط 5 تشكيلات عصابية فى حملات أمنية موسعة

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية، حملات أمنية مكبرة، استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (14) متهما اعترفوا بارتكاب (57) حادث سرقة متنوع، وضبط (82) قضية أحداث، وضبط (7256) قضية مرافق عامة، وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244