بوابة الدولة
الأحد 10 أغسطس 2025 01:12 صـ 14 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات قاتلة سيدة فى عين شمس

أموال
أموال

"سلفتني فلوس فقتلتها"، بهذه الكلمات اعترفت المتهمة بقتل سيدة في عين شمس، بعدما اقترضت منها أموالا وفشلت في ردها فقررت التخلص منها.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات، بسؤال ابنتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها "من ذوى الهمم" واكتشافها سرقة (2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات) لاعتيادها وضعهم داخل ملابسها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة، لاستدانتها مبلغ مالى من المجنى عليها وسدادها جزء منه وتعثرها فى سداد باقى المبلغ، ومطالبة المجنى عليها لها بتسديد باقى المديونية، ولعلمها بكبر سنها عقدت العزم على سرقتها، والتخلص منها وفى سبيل ذلك توجهت لمحل سكنها ولدى قيامها بفتح الباب قامت بدفعها فإرتطم رأسها بمقبض كرسى خشبى وسقطت على الأرض فقامت برطم رأسها بالأرض عدة مرات حتى تأكدت من وفاتها وقامت بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها، ولاذت بالفرار، وأضافت بتخلصها من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها بإلقائه بالطريق العام، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (حافظتى نقود "بداخلهما مبلغ مالى"- حقيبة صغيرة الحجم بداخلها 5 بطاقات رقم قومى من بينهم بطاقتى المتوفاة ونجلها - 2 كارت فيزا - بطاقة تموين- الأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجنى عليها).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.35
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى