بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 03:06 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​د. محمد الشامي يهنئ أ.د. سامي عبد العال لتعيينه عميداً لـ ”حقوق طنطا” أسعار النفط تقفز وتتجاوز 90 دولاراً للبرميل.. وخام برنت يرتفع 1.22% عند التسوية وزير السياحة: مصر حققت نموا 2% فى أعداد السائحين الوافدين من أمريكا الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه لمصر بعد حادث استهداف مُسيَّرة سفن فى ميناء دمياط وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة وزير الشباب ورئيس المتحدة يشهدان استضافة تيدي راينر بالعلمين لا صحة لمزاعم وول ستريت جورنال بشأن حادث دمياط.. وزير الإعلام :موقفنا سيبنى على نتيجة التحقيقات وزارة الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الكهرباء: تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة 12% لباقي شرئح المنزلى رئيس الإذاعة المصرية يستقبل السفير البريطاني لبحث أطر التعاون الإعلامي المشترك ضبط طن دقيق مدعم ومخبز استولى على 145 بطاقة تموينية بالبحيرة وزير الخارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الصومال

اعترافات المتهمين بقتل شخص بسوهاج: تخلصنا منه لفتح مقبرة أثرية

التنقيب عن الاثار - ارشيفية
التنقيب عن الاثار - ارشيفية

اعتقاد خاطئ قاد متهمين لقتل شخص في سوهاج، بعدما تخلصوا منه رميا بالرصاص بزعم فتح مقبرة أثرية، معترفين بجريمتهم، حيث استدرجوه لمكان نائي لقتله في منطقة جبلية بسوهاج.

وكشفت الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من شخص بالعثور على جثة نجله بمدق جبلى بدائرة المركز، عقب تغيبه عن المنزل.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، واختبائه بمحافظة الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإتفاقه مع (آخر - مقيم دائرة المركز) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقريته ونظراً لإعتقادهما بضرورة قتل أحد الأشخاص ليتمكنا من التنقيب عن الآثار، فقاما بإستدراج المجنى عليه وإصطحابه بدراجة نارية لمكان العثور عليه وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى والدراجة النارية المستخدمين فـى الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.