بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 03:33 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة للوزارة تفاصيل المنافسة بين 4 أفلام في السينمات المصرية الليلة.. عرض الوهم واليد السوداء ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية قافلة سكانية شاملة لخدمة أهالي قرية البستان بالدلنجات الحسيني وعلام.. نجما المقاولون العرب يحصلان على دبلومة الفيفا للإدارة الرياضية طارق عبد العزيز : التركيبة الاسرية اتغيرت والسوشيال ميديا تستخدم نوع من انواع الارهاب في الهجوم علي عناصر التعليم التربية والتعليم: تطوير المناهج الدينية وتفعيل الدور التربوي للمدرسة العرض المسرحي تاتانيا يشعل مسرح السامر ويكشف عن الصراع بين الجهل والمعرفة ”معلومات الوزراء” يسلّط الضوء على نموذج ملهم من أصحاب الهمم: نيرة عصام تتحدى متلازمة داون بالموسيقى والتمثيل هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 18 يوليو المقبل جوارديولا يُثني على الجزائري آيت نوري بعد الفوز الكاسح على العين الإماراتي توم وجيري الصيني.. إصدار جديد تزامنا مع الذكرى 85 لانطلاق أشهر ثنائي للرسوم المتحركة

ضبط شخص تقدم بمستندات مزورة لمكتب خدمات قنصلية فى سوهاج

 تزوير
 تزوير

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالتقدم لإحدى الجهات بطلب التصديق على عقد عمل مزور فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى مكاتب الخدمات القنصلية بسوهاج بقيام أحد الأشخاص مقيم بسوهاج بالتقدم بطلب التصديق على عقد عمل باسم شقيقه يشتبه فى كونه "مزورًا".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير عقد العمل المشار إليه عن طريق إستخدام برنامج (الفوتوشوب)، بقصد تقديمه لجهة عمل شقيقه لتجديد الأجازة الحاصل عليها للعمل بالخارج.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5491 جنيه $108.57
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5034 جنيه $99.52
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4805 جنيه $95.00
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4119 جنيه $81.42
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3203 جنيه $63.33
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2746 جنيه $54.28
سعر الأونصة 171514 جنيه 170803 جنيه $3376.78
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38440 جنيه $759.96
الأونصة بالدولار 3376.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى