بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 02:48 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب يؤدي إلى وقوع إصابات وزارة الصحة: أكثر من 20 ألف عملية مياه بيضاء في خدمات الرمد خلال 2025 وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه» محافظ البحيرة وسفير فرنسا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية الحرية بدمنهور الكرملين: واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع بأوكرانيا إعلان نتيجة قبول طلاب الثانوية الأزهريّة بالمعاهد والكليات نقلة نوعية في التعليم المصري| عبد اللطيف يكشف تفاصيل المدارس المصرية الألمانية عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة “WMC” لتعزيز الرعاية الصحية أيمن علي حسن يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات وانتخابات المجلس الجديد ضبط أجنبي و7 سيدات داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

ضبط شخص تقدم بمستندات مزورة لمكتب خدمات قنصلية فى سوهاج

 تزوير
 تزوير

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالتقدم لإحدى الجهات بطلب التصديق على عقد عمل مزور فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى مكاتب الخدمات القنصلية بسوهاج بقيام أحد الأشخاص مقيم بسوهاج بالتقدم بطلب التصديق على عقد عمل باسم شقيقه يشتبه فى كونه "مزورًا".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير عقد العمل المشار إليه عن طريق إستخدام برنامج (الفوتوشوب)، بقصد تقديمه لجهة عمل شقيقه لتجديد الأجازة الحاصل عليها للعمل بالخارج.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.83
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.76
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.72
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.62
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.48
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.41
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3758.13
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $845.79
الأونصة بالدولار 3758.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى