بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 05:53 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط لصوصا تخصصوا فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك

سرقة
سرقة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب معرض سيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول، بقيام 3 أشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

بالانتقال أمكن ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم سيارة "فان" ، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم أقروا بشراء السيارة من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) مقابل مبلغ مالى، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة وعقب ذلك قاموا بالإستعانة بعامل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس"له معلومات جنائية") لتغيير لون السيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخيران، وبمواجهة الأول بأقوال المتهمين أيدها وإعترف بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهة الثانى أقر بقيامه بتغيير لون السيارة ، ونفى علمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.. بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:


1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6040 جنيه $128.45
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5535 جنيه $117.75
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5285 جنيه $112.40
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4530 جنيه $96.34
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3525 جنيه $74.93
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3020 جنيه $64.23
سعر الأونصة 189640 جنيه 187865 جنيه $3995.37
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42280 جنيه $899.18
الأونصة بالدولار 3995.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى