بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 10:18 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحى اللبنانى النائب الدكتور محسن البطران يطالب بدعم المواطن والاسرة المصرية باقامة المعارض طوال العام سفير عُمان: مصر والسلطنة شريكان قادران على بناء جسر اقتصادي عربي من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط غلق كلى لشارع بن سندر بالقاهرة لتنفيذ أعمال حفر.. اعرف التحويلات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 93267 طالبا للكليات الجامعية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 285 طالبا من الشعبة العلمية للمعاهد العليا وزير التعليم العالى يهنئ طلاب المرحلة الأولى بنتائج التنسيق.. ويؤكد: بداية جديدة طرابزون يضع خطة سداد صفقة داروين نونيز على أقساط مع الهلال السعودى وزير الصحة: الأنسولين المحلي متوافر ويغطي احتياجات السوق السجن 5 سنوات للمتهمة بقتل عريسها بسبب تحضير الطعام فى المرج الأهلي.. عندما يتحول النجاح إلى مسؤولية.. سعد شلبي يكشف ما وراء الستار: «قطار النفقات» لا يتوقف القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومنظمة إنقاذ الطفل يناقشان آليات المناصرة والتمكين المجتمعى

الداخلية تضبط 72 قطعة سلاح نارى و271 قضية مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (72) قطعة سلاح نارى ، (271) قضية مخدرات وتنفيذ (47187) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.