بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 10:05 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٢.٠٩% اللوفر يلفظ أنفاسه الأخيرة.. كواليس الأزمة الأمنية والترميم بالمتحف الشهير ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء أمام الفتيات بالإسكندرية.. فيديو النائبة يوستينا رامي تطالب بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ميسي يدخل التاريخ من بوابة ركلات الجزاء.. رقم غير مسبوق في كأس العالم 4 أسباب تجعل ميزة الشريحتين فى موبايلك أكثر فائدة مما تتخيل بنك مصر يرفع العائد على شهادة ”القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة لطيفة تكثف استعداداتها لطرح ألبومها الجديد: ”استنوا حاجات جامدة جداً” تحليق مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية أبو ريدة: إنفانتينو أول من هنأنى بثلاثية نيوزيلندا.. وصدارة المجموعة هدف منتخب مصر إصابة شخصين بصعق كهربائي فى الدقهلية.. ومصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا ترحيل تصوير رحلة طاهر المصرى إلى الأربعاء المقبل بسبب الديكورات

ضبط نصف مليون لتر وقود مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

حملة امنية
حملة امنية

شنت شرطة التموين، حملات رقابية مكبرة، استهدفت الخارجين عن القانون، ونجحت في ضبط (38) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2353 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 317655 جنيه)، وضبط (22) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (446658 لتر).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على أن: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services