بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:30 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط سائق أوتوبيس طلاب قاد تحت تأثير المخدرات وبلا رخصة بالجيزة ضبط متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في الجيزة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. في حار نهارا وشبورة كثيفة صباحا درجات الحرارة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 37 درجة إنجاز تاريخي.. 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق

زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد لمتهمين بـ”خلية الزيتون” الإرهابية

محكمة
محكمة

زى النهاردة منذ 4 سنوات، قضت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى" الإرهابية.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فى مادته الخامسة على، "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على، "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".