بوابة الدولة
الخميس 27 أغسطس 2026 03:07 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء القطرى يزور طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وأزمة هرمز ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا غلق مركزًا غير مرخص للاستشارات النفسية بمصر الجديدة وضبط منتحلًا صفة طبيب سوق الأربعاء بالشيخ زويد.. منفذ جديد للسلع ودعم المنتجين البورصة تغرق في الأرباح.. 63 مليار جنيه مكاسب سوقية في 4 جلسات الأكاديمية العربية توقع عقد شراء أرض مقر فرعها الجديد بمدينة الشروق حماية للمريض وأمان للطبيب.. تسجيل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية رسميا منال عوض: تنفيذ مشروعات بيئية للحد من التلوث ومواجهة آثار التغيرات المناخية جولة أوروبية للمستشار محمد سليم لتعزيز أواصر الترابط مع الجاليات المصرية واستعراض مواقف مصر الإستراتيجية وإنجازاتها التنموية محافظ أسيوط يتفقد حالة الإنارة بكوبري الواسطى ويوجه برفع مستوى وقدرة الإضاءة لتحسين مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية محافظ أسيوط يشهد احتفالية المحافظة بالمولد النبوي الشريف ويؤكد سيرة الرسول الكريم

ضبط لص يسرق الشقق السكنية بحدائق القبة بإسلوب التسلق

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق " .. وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بارتكابه واقعة سرقة شاشة آخرى من داخل مسكن بدائرة القسم .

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.. وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.