بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:50 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لص يسرق الشقق السكنية بحدائق القبة بإسلوب التسلق

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق " .. وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بارتكابه واقعة سرقة شاشة آخرى من داخل مسكن بدائرة القسم .

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.. وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6320 جنيه $133.29
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5795 جنيه $122.18
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5530 جنيه $116.63
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4740 جنيه $99.97
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3685 جنيه $77.75
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3160 جنيه $66.64
سعر الأونصة 197820 جنيه 196575 جنيه $4145.77
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44240 جنيه $933.03
الأونصة بالدولار 4145.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى