بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 01:18 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: صالح شلبي.. صوت الخبرة وصاحب الإجماع داخل شعبة المحررين البرلمانيين اختتام تصفيات مسابقة الابتكار الزراعي بمشاركة 40 متسابقًا من مختلف المحافظات صحف عربية وعالمية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان أمن الخليج مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة العظمى 33 وأسوان 40 درجة حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف السفير المصري بكندا: حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية لدعم المنتخب وزارة العدل تستهدف تدريب 100 محام على استخدام منظومة التقاضي عن بعد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرار بتكليف الدكتور محمد المدثر رئيساً لقسم ٢٩ يونيو ... قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول المستجدات الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي ..أطول نهار في العام تشهده مصر 8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح.. اعرفها

الداخلية تضبط مستريحين أون لاين جمعا 9 ملايين جنيه بالإسكندرية

أموال
أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال الإلكتروني .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شقيقين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً احتياليا تمثل فى تلقيهما مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية ، وتدشينهما على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية ، وإتخاذ من تلك المواقع الاحتيالية وسيلة لارتكاب نشاطهما غير المشروع ، حيث أعلنا وروجا لنشاطهما على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم من خلال تلك المواقع ، زاعمان بأن جنى الأرباح سيكون بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية وفقاً لنظام الباقة المستثمر بها تلك الأموال .. كما أضافت التحريات قيامهما بتلقيهما الأموال من ضحاياهما عن طريق التحويلات والإيداعات المالية على حسابات ومحافظ إلكترونية تم إنشائها محلياً لدى شركات المحمول المختلفة ودولياً لدى بنوك إلكترونية ومنصات إلكترونية دولية وتداول العملات الإفتراضية المشفرة، وإستخدامهما تلك الحسابات والمحافظ الإلكترونية فى تدوير الأموال المتحصل عليها لمنع محاولة تقفى أثرها أو تتبعها إمعاناً فى إخفاء شخصيتهما وهروباً من المسئولية الجنائية حال إكتشاف أمرهما .. مما مكنهما من إستقطاب العديد من راغبى إستثمار أموالهم وبلغ قيمة الأموال التى تم تحصيلها عدة ملايين ، أعقبها إغلاقهما لتلك المواقع بشبكة الإنترنت وإغلاقهما الهواتف الخاصة بهما وترك محل إقامتهما وتوقفا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ الخاصة بالضحايا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجدهما وبإستهدافهما أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (جهاز "لاب توب" – 2 هاتف محمول) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على الآتى ( ملف لبرنامج Excel"" يفيد حركة الحساب لإحدى المحافظ الإلكترونية الخاصة بهما على إحدى المنصات الإلكترونية – صور تحويلات لإحدى المحافظ الإلكترونية – صور لبطاقات الرقم القومى للعديد من عملائهما – سجل زيارات لمحافظ ومنصات إلكترونية يُستدل منها على نشاطهما الإجرامى ) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما أمكن الإستدلال على عدد (66) من المجنى عليهم الذين تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمان والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (9٫800٫000 مليون جنيه) وحبس المتهمين.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services