بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 07:43 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلاف على بيع الخردوات يشعل مشاجرة بالعصى فى الشرقية.. والداخلية تكشف التفاصيل ادعاءات على السوشيال وإزالة قانونية على الأرض.. حقيقة فيديو هدم عقار بالسويس إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلى بالبحيرة وزير العمل يلتقى ممثلى الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية فى جدة وزير الصحة يتلقى تقريرًا بمرور ميدانى على 29 مشروعًا صحيًا جاريًا فى 10 محافظات محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها بالسوق السوداء نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة أسرة الطوارئ قطر تدرج ثلاث جامعات مصرية بقائمة الجامعات المعتمدة للدراسات العليا وزير الاتصالات يطلق أول معرض للتوظيف لخريجي مبادرات وبرامج المعهد في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا مجموعة الربوة.. 17 عاما من الريادة في صناعة التعليم الدولي وبناء أجيال المستقبل شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تشارك في مسلسل «الفرنساوي» أمام عمرو يوسف وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

”دينية النواب” توافق على شروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف

اللجنة الدينية بمجلس النواب -أرشيفية
اللجنة الدينية بمجلس النواب -أرشيفية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، واستبدلت ترتيب المادتين الأولى والثانية، لتصبح المادة الثانية هى الأولى والعكس، كما أدخلت تعديلات على بعض المواد.

ونصت المادة الأولى على أن تستبدل عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.

فيما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادتين 93 مكررا (3) بند 2، و93 مكررا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصان الآتيان:

مادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نصها كالتالي:

2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي".


كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً (4)، والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن:

يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء".



ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



كما نصت المادة الثالثة على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً (6)، تنص على أنه "ويجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلام المشار إليه بالفقرة السابقة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"، ووفقا للتعديل أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه كان لزاما بعد صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹٧٨م، تعدیل نصوص مواد القانون رقم ١٠٣ لسنة 1961م المشار إليه، وهي المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، لذا أعد المشروع المعروضة ليتواكب مع التغيرات التشريعية.

واستثنت المادة 93 مكررا (۳) بند ٢ من شرط إجازة التأهيل التربوي محفظ القرآن الكريم، الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية تسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

وأجازت (۹۳) مكررا (4) فقرتها الثانية في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 16 لسنة ٢٠١٩م.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 13مكرر 6 فأجازت المادة ٩٣ مكررا (6) فقرة ثانية: في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره».

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7705 جنيه $160.15
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7060 جنيه $146.80
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6740 جنيه $140.13
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5775 جنيه $120.11
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4495 جنيه $93.42
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3850 جنيه $80.07
سعر الأونصة 241720 جنيه 239585 جنيه $4981.07
الجنيه الذهب 54400 جنيه 53920 جنيه $1121.02
الأونصة بالدولار 4981.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى