بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 02:45 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تأجيل محاكمة هبة قطب بسبب تصريحات إهانة الرجل المصرى لـ 16 نوفمبر المقبل

 هبة قطب
 هبة قطب

قررت محكمة جنح الدقى تأجيل محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامى أشرف ناجى في دعواه، لجلسة 16 نوفمبر المقبل للاختصاص الرقمي.

وجاءت التصريحات كالتالى، "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".

وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي ساخرة: “الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).

مادة 302 :ـ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

مادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 308 : «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.)

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $127.94
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $117.28
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $74.63
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $63.97
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $3979.51
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $895.61
الأونصة بالدولار 3979.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى