بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 06:15 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه بحدائق القبة بسبب خلافات مالية

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر، متضمناً قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (شقيقين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ) أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما و طرف ثان (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بذات الناحية) لوجود خلافات مالية بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة )، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.37
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.67
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.33
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.28
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.88
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.19
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3992.81
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $898.60
الأونصة بالدولار 3992.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى