بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 04:03 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بطهطا وطما وتضبط سلاح ومخدرات

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (طما – طهطا) بمحافظة سوهاج .

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (13 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (9) متهمين وضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة (7) متهمين.. لعدد (2) منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (304) أحكام قضائية متنوعة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون، على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الإتجار بها او صنعها او اصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.