بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 02:45 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط عاطل مزق جسد سائق فى المرج بسكين بسبب خلافات

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم"، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1126 48.2126
يورو 56.5420 56.6691
جنيه إسترلينى 64.7933 64.9473
فرنك سويسرى 60.5114 60.6677
100 ين يابانى 32.4166 32.4861
ريال سعودى 12.8266 12.8536
دينار كويتى 157.8758 158.2559
درهم اماراتى 13.0983 13.1269
اليوان الصينى 6.7506 6.7648

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5760 جنيه 5737 جنيه $120.12
سعر ذهب 22 5280 جنيه 5259 جنيه $110.11
سعر ذهب 21 5040 جنيه 5020 جنيه $105.11
سعر ذهب 18 4320 جنيه 4303 جنيه $90.09
سعر ذهب 14 3360 جنيه 3347 جنيه $70.07
سعر ذهب 12 2880 جنيه 2869 جنيه $60.06
سعر الأونصة 179156 جنيه 178445 جنيه $3736.22
الجنيه الذهب 40320 جنيه 40160 جنيه $840.86
الأونصة بالدولار 3736.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى