بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:39 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم تصدر اليات تخصيل الرسوم والخدمات بالمداراس الرسميه وغير الرسميه المتميزة لغات الكاتب الصحفي ياسر محمد يكتب: درعُ الوطنِ والسند المستشار محمد سليم يكتب: من دمياط إلى العالم.. مصر تحمي أمنها القومي بقوة الدولة ومؤسساتها ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش بانتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الكرواتية منتخب مصر للبوتشيا يختتم بطولة القاهرة الدولية بـ7 ميداليات.. 4 ذهبيات و3 برونزيات الدكتور المنشاوي يرأس لجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط لاختيار وتجديد القيادات الإدارية نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

الداخلية تضبط شخصا يظهر بسلاح نارى فى فيديو بسوهاج

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً بندقية آلية .

بالفحص واستخدام أحدث التقنيات أمكن تحديده وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهته قرر بأن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ فترة طويلة لوجود خلافات بين أنجال عمه وآخرين بذات الناحية وكان يقصد وصول المقطع إليهم لتهديدهم .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.