بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:50 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بتخفيضات 50%.. تعرف على قيمة اشتراك القطار الخفيف من السلام للعاصمة أسعار النفط تواصل الارتفاع وخام برنت يسجل 106.77 دولار للبرميل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) تستقبل الملحق الثقافي لجمهورية اليمن الشقيق بمصر منال عوض: تنفيذ 9704 حملات لرفع الإشغالات والمخلفات وتحرير 8863 محضر إشغال إنتر يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة أمام أودينيزي الخريطة الكاملة لسوق التأمين.. 39 شركة و6 صناديق حكومية 152% زيادة فى الأسهم.. كواليس الصفقة الجديدة لحاملي سهم ”باكين” الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة أبو قير للأسمدة.. وعموتة يصحح أخطاء المقاولون محافظ جنوب سيناء يكرم مستشار مفوضي الدولة تقديرا لجهوده بالمحافظة 12 سلعة بأسعار مخفضة.. قائمة منتجات مبادرة التموين الجديدة وأسعار الأرز والسكر والزيت وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة وزير الصحة يبحث مع شركتي (MTS) و(Inspur) سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية

الداخلية تضبط شخصا يظهر بسلاح نارى فى فيديو بسوهاج

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً بندقية آلية .

بالفحص واستخدام أحدث التقنيات أمكن تحديده وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهته قرر بأن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ فترة طويلة لوجود خلافات بين أنجال عمه وآخرين بذات الناحية وكان يقصد وصول المقطع إليهم لتهديدهم .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.