بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 06:10 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة توافق على قانون يسمح للمصريين بالخارج استيراد سيارة معفاة من الضرائب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5703 جنيه $119.62
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5228 جنيه $109.65
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4990 جنيه $104.67
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4277 جنيه $89.72
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3327 جنيه $69.78
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2851 جنيه $59.81
سعر الأونصة 178268 جنيه 177379 جنيه $3720.65
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39920 جنيه $837.35
الأونصة بالدولار 3720.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى