بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 12:31 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معلومات الوزراء: تحولات متسارعة تشهدها أسواق الطاقة عالمياً مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية توقيع الكشف الطبي على 551 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالعريش القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 12 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة جهاز الإحصاء: ارتفاع 0.1% بمعدل التضخم الشهرى لشهر يوليو 2026 الأعلى للإعلام يستدعي مسئول حسابات الأستاذ/ محمد الجبالي على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة استماع غدًا الثلاثاء النائب محمد زين الدين يوجه سؤال برلماني بشأن عدم رصف طريق ”رشيد – إدكو – المعدية” لمواجهة تكرار الحوادث أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 10 أغسطس فى محطات تموين الوقود محافظ المنوفية يفاجئ رئاسة حي غرب شبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات بحث سبل حفاظ القارة على مسار نموها في ظل تحول التحالفات التجارية والتغيّر التكنولوجي وإعادة تشكّيل موازين القوى العالمية. تموين بورسعيد يضبط 49.5 كجم فراخ متبلة مجهولة المصدر ڤاليو تواصل زخمها فى النصف الأول من 2026.. نمو صافى الربح بنسبة 43% وزير الرياضة يهنئ اتحاد ألعاب القوى وأسـيل أسامة بتتويجها بذهبية بطولة العالم للشباب

المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه على قوائم الإرهاب بتهمة الانضمام لداعش

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وقررت ادراج المحكوم عليه على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهم العديد من التهم منها الانضمام لداعش، والالتحاق لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة ـ على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".