بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 05:01 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنع شركة ”مارس ايجيبت” ”إيتيدا” تجمع خبراء عالميين ومحليين لإعادة رسم مستقبل اختبار البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي رغم أرباح الشركات الضخمة.. البيومى يرفض زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت ويحذر من آثارها التضخمية على المواطنين إرادة فاينانس تتعاون مع AgriCash للتكنولوجيا الزراعية لدعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير حلول تمويل وخدمات رقمية متكاملة نقل النواب توافق علي موازنة هيئة ميناء الإسكندرية.. وتوصي بتعظيم الموارد وزيادة الفائض المحول للخزانة إدارة تنمية المواهب بجامعة أسيوط تنظم الملتقى التوعوي الثاني حول «تقنيات الذكاء رئيس نقل النواب يطالب ميناء الإسكندرية بعوائد تلبى طموحات الدولة المصرية جامعة أسيوط الأهلية يستقبل وفد وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات رئيس الوزراء يتفقد توسعات «بروكتر آند جامبل مصر» بمدينة أكتوبر جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفيات قنا ويحيل المتغيبين للتحقيق النقل والثقافة تُبهران جمهور المترو بعروض فنية وإنسانية داخل محطة السيدة زينب س وج، كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا.. الأعراض وطرق الانتقال وحقيقة ظهوره في مصر

المشدد 10 سنوات لمتهم ووضعه على قوائم الإرهاب بتهمة الانضمام لداعش

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وقررت ادراج المحكوم عليه على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهم العديد من التهم منها الانضمام لداعش، والالتحاق لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة ـ على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".