بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 05:26 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شهادات معتمدة وخبراء كربون.. قرار جديد يعيد تشكيل التمويل المناخي في مصر سعر الحديد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. الطن بـ36 ألف جنيه البحر الاحمر الدولية ومجموعةالدكتور سليمان للخدماتالطبية تفتتحان مستشفى البحر الاحمر محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني الأشموني يشيد بتحقيق محافظة الشرقية المركز الأول في مبادرة «100 مليون صحة» الأهلي يراقب 3 مدافعين لحسم صفقة جديدة في الشتاء حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 12 إلى 18 سبتمبر تفاصيل رسالة يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال زيارته اليوم ترتيب الدوري التركي قبل ختام الجولة السادسة سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 فى البنوك الرئيسية الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ”البلدوزر” على قناة ”الشمس” ومنع ظهور ربيع ياسين واسامة حسني النائبة مروة حسان: حماية النشء رقميًا جزء أصيل من منظومة التربية والتعليم

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الجلسة العامة للشيوخ
الجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على مواد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ورد ذلك في المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3. عائد استثمار أموال الصندوق.

4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

كما وافق المجلس على المادة الحادية عشرة والتي تنص على: تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.

فيما نصت المادة (١٣) على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة