بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 06:13 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء النقل تنشر شبكة المواصلات الحديثة.. المونوريل والقطار الكهربائى واجهة عصرية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق رسائل توعوية تحت شعار معاً ضد الوحدة زلزال المخابز السياحية.. سقوط 18 مخبزا بـ 15 طن دقيق «مجهول» الداخلية تضبط 433 تاجر مخدرات و158 قطعة سلاح فى 24 ساعة حملة فى «سوق العملة السوداء».. الداخلية تسقط تجار النقد الأجنبى بـ 4 ملايين جنيه العين الحمراء لـ« محتكرى الخبز».. ضربة أمنية قاصمة لمتلاعبى الأسعار مصرع فتاتين وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ لجنة المرأة: تلقي طلبات تكريم الأمهات المثاليات.. الثلاثاء المقبل كشف لغز «فيديو الميكروباص».. الداخلية تضبط السائق الهارب وتكشف الحقيقة النيابة تتسلم تحريات المباحث فى واقعة رشق المصلين بأكياس المياه بالنزهة

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الجلسة العامة للشيوخ
الجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على مواد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ورد ذلك في المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3. عائد استثمار أموال الصندوق.

4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

كما وافق المجلس على المادة الحادية عشرة والتي تنص على: تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.

فيما نصت المادة (١٣) على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231