بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 08:02 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«يلا ساحل 2026» يقدم نموذجا جديدا للتسويق السياحى عبر المحتوى التفاعلى رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن وسط لندن والشرطة تعتقل سيدة يشتبه تورطها بالحادث بعد إحالة سارة خليفة للمفتى.. 14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمخدرات بالإعدام ”الاعتماد والرقابة الصحية” تمنح وتجدد اعتماد 30 منشأة صحية في 10 محافظات الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لم أطلب المنصب يومًا.. لكن إرادة الزملاء تدفعني لاستعادة أمجاد شعبة المحررين البرلمانيين الساحل الشمالى يخطف الأنظار الجمعة بحفلات غنائية ضخمة.. الهضبة الأبرز رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستانى دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران متحدث التعليم : مناهج التعليم المتداولة على التواصل الاجتماعى غير صحية

القبض على 537 عنصرا شديدى الخطورة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت في ضبط (537) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (5 بنادق آلية – 12 بندقية "غير مششخنة"– 8 مسدسات- 208 فرد محلى – 322 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.