بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 03:34 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. تحسن نسبى بالأحوال الجوية وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح حتى 30 أبريل.. إيتيدا تعلن استقبال مشروعات تكنولوجية مشتركة بدعم يصل إلى 5 ملايين جنيه خبير اقتصادى : الاستعانة بالخبراء والعلماء الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومستدام أيمن محمد يكتب: رأس الأفعى: تشريح درامي لقلب العاصفة «قطار الخير» يختتم جولاته بلقاء شباب العريش بعد زيارة 22 محافظة التضامن: ذوو متلازمة داون قادرون على التعلم والعمل وتحقيق الإنجازات مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا يوضح الشكاوى وطبيعتها ومعدلات الاستجابة رئيس الوفد :إسرائيل وحدها تتحمل تبعات تفجير الصراع فى الشرق الأوسط نادية مصطفى ل بوابه الدوله هاني شاكر يعود إلى مصر قريبًا قيادات الزراعة في الحقول لمتابعة منظومة الإنتاج وصرف الاسمدة صاروخ لبنانى يسقط على مدينة صفد المحتلة.. وصافرات إنذار فى الجليل والجولان

الداخلية تضرب سوق السلاح.. ضبط 424 بندقية آلية وجرينوف ورشاشات

حملة امنية
حملة امنية

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت حائزي السلاح غير المرخص، حيث نجحت في ضبط (4927) قطعة سلاح نارى بحوزة (4193) متهما، أبرزهم الآتي (2 جرينوف – 2 رشاش – 420 بندقية آلية – 650 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 256 مسدس – 3597 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 630خزينة)، وكذا ضبط (7569 قطعة سلاح أبيض)، وذلك في حملات أمنية استمرت لمدة شهر على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231