بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 06:33 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يقرر تشكيل مجلس أمناء لتطوير سوق التونسى الحضارى السفير البلجيكي ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح رئيس الوزراء يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة جامعة أسيوط الأهلية يبحث مع قيادات ITI والقرية الذكية وشركات التكنولوجيا البنك العربي يعتمد منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية من بنك جيه بي مورغان منال عوض: تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئاسية وزراعة وتوريد أكثر من 8 آلاف شجرة وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية جامعة أسيوط يختتم فعاليات أول ورشة عمل ”بث مباشر” لجراحات الأوعية وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندى رئيس الوزراء يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرارات بتكليف رؤساء أقسام مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يوماً علمياً لتأهيل أطباء الامتياز وإكسابهم

الداخلية تضرب سوق السلاح.. ضبط 424 بندقية آلية وجرينوف ورشاشات

حملة امنية
حملة امنية

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت حائزي السلاح غير المرخص، حيث نجحت في ضبط (4927) قطعة سلاح نارى بحوزة (4193) متهما، أبرزهم الآتي (2 جرينوف – 2 رشاش – 420 بندقية آلية – 650 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 256 مسدس – 3597 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 630خزينة)، وكذا ضبط (7569 قطعة سلاح أبيض)، وذلك في حملات أمنية استمرت لمدة شهر على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.