بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:10 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم عن رواية لإحسان عبد القدوس .. نبيلة عبيد تعود لماسبيرو بالمسلسل الإذاعي (يا ابنتي لا تحيريني معك) أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 - 8 - 2026 تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية لغز اختفاء مجتبى خامنئي يحير الولايات المتحدة.. خبير: إما مات أو أصبح عاجزا البنك العربي يطلق حملة ”الاسترداد النقدي الصيفية” لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.07 دولار اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 بالبنوك المصرية رئيس الوزراء: لدينا مخزون سلعى لفترات آمنة تصل فى بعض السلع إلى عام كامل رئيس الوزراء: مصر تتابع الأحداث بالمنطقة عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات ترسية 12 محلا تجاريا وبيع مخبز بمزاد علنى بمدينة بدر الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة لرقمنة التخصيم.. ومنصة إلكترونية تمنع ازدواج التمويل

الداخلية تضبط تاجر سلاح فى منطقة السلام

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة ، مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.