بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 04:37 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة وزير الشباب والرياضة يلتقي السفراء المرشحين لتولي مهامهم بالخارج لتعزيز الدبلوماسية الشبابية والرياضية حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي 20 أغسطس اتحاد الكرة: مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا الأهلي يُحدد مهاجمه الأول في الموسم الجديد الأهلي يقترب من تجديد عقد مصطفى شوبير| تفاصيل مباراة مصر والأرجنتين تتصدر مشاهدات المنتخبات العربية في مونديال 2026.. والفراعنة يقفزون 5 مراكز في تصنيف فيفا وكيل وزارة الصحة بأسيوط يجتمع بإدارة مستشفى الرمد لمناقشة التحديات محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية وزير التموين يبحث مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية ملفات العمل المشتركة محافظ أسيوط: حملات يومية بشارع رياض بحي شرق للقضاء على الإشغالات والتعديات

ضبط لص يسرق السيارات بكسر الزجاج بمدنية نصر

 سرقة
سرقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) حال شروعه فى السرقة من داخل إحدى السيارات ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها أمام العقار سكنه والذى إتهمه بالشروع فى سرقة سيارته.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوبى "المفتاح المصطنع - كسر الزجاج "، كما إعترف بإرتكاب (عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات والسيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه