بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 02:54 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلافات مصاهرة تنتهي بمشاجرة وسرقة.. ضبط شقيقين تعديا على شاب بالمرج السيطرة على حريق داخل كشك بقليوب بسبب تسريب غاز من أنبوبة جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب 407 أقراص مخدرة متنوعة الحسابات الفلكية: الخميس 10 ديسمبر 2026 أول أيام شهر رجب فلكيًا اجتماعان مع ”روز اليوسف” و”دار الهلال” بمقر ”الوطنية للصحافة” لبحث إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز استدامتها المالية الغيطاني: تحركات «مستقبل وطن» بالمحافظات تترجم رؤية الحزب إلى عمل ملموس وتؤكد أن خدمة المواطن في مقدمة الأولويات محافظة الشرقية تحتفل باليوم العالمى للسياحة تكشف توقعات حالة الطقس غدا وفرص الأمطار ودرجات الحرارة وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات مع مالي محافظ الشرقية: نوظف الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية للترويج لمعالم المحافظة قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد المصري يحصد ثمار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لجلسة 11 أكتوبر

”راجل و 2 ستات” يناقش ظاهرة التسول.. وشريهان أبو الحسن: منظر غير حضارى

 راجل و2 ستات
راجل و2 ستات

ناقش برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، زيادة عدد المتسولين فى جميع أرجاء الجمهورية، حيث قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، :" عدد المتسولين في القاهرة لوحدها تجاوز الـ 4000 متسول.. وده أكيد مش منظر حضاري".

وأضافت شريهان أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، :"لما تيجى تقف فى إشارة بالعربية تلاقى شخص جى يتسول منك بكلام والنبى يا ابلة ساعدينى.. ويعتبر ده ازعاج ومضايقات وقلة زوق، ولما متتعاطفيش معاهم يقولوا كلام مش كويس.. وفيه ناس بتستغل الإعاقة عندهم او بالتمثيل".
وحدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.

وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".

وتنص المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".