بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 07:17 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة والتعليم العالي تبحثان استراتيجية وطنية لتدريب الكوادر الطبية النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع رئيس مجلس النواب :يؤكد إتاحة مشروعات القوانين مبكرًا وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ضبط 95 أسطوانة غاز منزلية أثناء بيعها بأزيد من السعر الرسمى بكفر الدوار البحيرة تواصل ضرباتها وإزالة 90 حالة تعدى على مساحة إجمالية 7238 م² بنطاق المحافظة وزير الزراعة يتابع تداعيات موجة الطقس الطارئة ويوجه بتكثيف الدعم الميداني للمزارعين والمربين محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حالة الطقس *رئيس مياه أسيوط يقود جاهزية شاملة: شحاتة يتفقد الخط الساخن عميد طب أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ويوجه بمتابعة

”الداخلية” تضبط 1995 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار ومخالفات متنوعة

قطع اثرية
قطع اثرية

نجحت الداخلية في ضبط (1995) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار) وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعى يسمح بتغليظ العقوبة على عمليات الاستخلاص غير المشروعة للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.

وقال مجلس الوزراء إنه وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض.

كما ينص التعديل على مصادرة المضبوطات والآلآت والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.

ونصت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها، أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة".

وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أن: "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

أما عن عقوبة مهربى الآثار، فنصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269