بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

راضى يتقدم ببلاغ ضد موقع غير مرخص لنشر اخبار كاذبة

النائب محمد عبد الرحمن راضى
كتب مصطفى قايد -

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي – عضو مجلس النواب - وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي – ببلاغ في قسم الأزبكية ضـد موقع مدى مصر بعد نشر مقال يحتوى على ادعاءات باطلة وأخبار كاذبة وشائعات تمثل جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
- حيث تم الادعاء في متن المقال بأن بعض الجهات الرقابية والأجهزة في الدولة تتهم بعض قيادات حزب مستقبل وطن بالفساد واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروة، ونظراً لأن هذه الادعاءات والاتـهامات ليس لها سند وحتى يساعدوا على تأليب وإثارة الرأي العام أشاروا إلى وقائع فردية سبق تناولها اعلاميًا خاصة ببعض النواب في مجلسى النواب والشيوخ بعضها مازال قيد التحقيق وبعضها ثبت كيديته وتم حفظه ووصفوها بالفساد الأخلاقى لأعضاء الحزب.
واضاف راضى أن الصحافة المصرية أساسها المهنية والشرف، وأن هذه الأفعال التي ارتكبها المشكو في حقهم تمثل جرائم جنائية معاقب عليها قانونًا حيث قصدوا عن عمد، نشر أخبار كاذبة وشائعات دون سند والسب والقذف بنشر اتـهامات وأقوال مُرسلة تنال من سمعة وكرامة عضو مجلس نواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام (حزب الأغلبية البرلمانية)، وكذا قيادات وأعضاء الحزب على المستويين الشخصى والعملى والإضرار بالمصلحة العامة للدولة وتكدير السلم العام بإثارة الفتن وزعزعة ثقة المواطنين في سلطات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها السيادية والرقابية بما يوفر مادة إعلامية خصبة للمتربصين بالدولة المصرية في الداخل والخارج، وهو ما تم بالفعل حيث تناول اعلام الجماعة الإرهابية المقال وتم التسويق له كدليل على وجود صراع بين أجهزة الدولة ومؤسساتها وأحزابها.
- وحيث أن هذه الأفعال معاقب عليها بنصوص المواد ، (179)، (181)، (182)، (184)، (188)، (308) من قانون العقوبات، ومخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018، فضلاً عن المخالفة الصريحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للشرف الإعلامي.
ومن جانب آخر، فإن الموقع الإلكتروني الذي نشر عبره المقال غير مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمخالفة للمادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام المُشار إليه، والمعاقب علي مخالفتها بنقتضى المادة (105) من القانون ذاته.