بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمس، بيانًا، تضمن قرارًا بحبس ستة وعشرين متهمًا أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات في قضية «تجمهر أسوان».

بعد بيان النائب العام عن ..تجمهر أسوان.. خبير قانوني يكشف عقوبات التظاهر ..وارتداء قناع الوجه..

حبس ستة وعشرين متهمًا أربعة أيام احتياطيّا
سمير دسوقى -

التجمهر وتعطيل وسائل النقل والاعتداء على موظفين عموميين اتهامات تطال المحبوسين

جاء القرار على خلفية اتهام المحبوسين بالاشتراك في تجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية والتعدي على موظفين عموميين بأسوان.

فيس بوك تداول منشورات عن «تجمهر أسوان» أمام معرض سيارات

وأكدت النيابة العامة أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتجمهر عدد من الأشخاص بأسوان أمام معرض سيارات خاص بدعوى المطالبة بأموالهم من متهم مُحال للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال بغرض استثمارها بغير ترخيص.

محضر شرطة أفاد قطع الطريق العام في «تجمهر أسوان»

وأشارت إلى أن ذلك تزامن مع ورود محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات، وتوصلت التحريات لتحديد عدد من المشاركين في ذلك التجمع.
معاينة النيابة العامة كشفت خسائر وتلفيات في «تجمهر أسوان»

وبناءً عليه؛ انتقل أعضاء النيابة العامة لإجراء المعاينة على مسرح الواقعة، فتبين آثار احتراق لإطار سيارة بمسار قطار السكة الحديد، كما انتدبت قسم الأدلة الجنائية المختص لفحص مسرح الواقعة، واستعلمت من إدارة المرور وإدارة الطرق والكباري وهيئة السكة الحديد المختصة عن قطع الطريق والتلفيات التي ألحقت به، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين، ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليهم واستجوبتهما النيابة العامة فأنكروا ارتكابهم للواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

خبير قانوني يكشف عقوبات التظاهر دون تصريح بعد «تجمهر أسوان»

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض مؤمن رشاد الزفزاف، إن القانون رقم 107 لسنة 2013، نظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وحدد شروطًا وإجراءات معينة لابد من اتباعها من أجل تنظيم مظاهرة أو مواكب أو اجتماع، مع مراعاة أن تكون جميعها سلمية في حال الموافقة، مشددًا أن القانون أيضًا حدد عقوبات في حال تنظيم تظاهرة دون تصريح، وكذلك في حال تنظيم تظاهرة غير سلمية.

وأضاف "الزفزاف" أن المواد 16 و 17 و18 و19 و 20 و21 و22 من القانون رقم 107 لسنة 2013، شملت العقوبات المتعلقة بمخالفات قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها".

السجن المشدد 7 سنوات في حال حيازة سلاح أو مواد نارية خلال التظاهر

وأكد أنه "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر".

وأشار "الزفزاف" إلى أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون، أو توسط في ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور ضمن الأفعال المحظورة في التظاهر

وأوضح أن المادة السابعة من القانون حددت محظورات على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات وهي: "الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".

الحبس والغرامة عقوبة لمن يرتدي قناعًا في التظاهر

ونبه المحامي مؤمن الزفزاف إلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون"، مضيفًا أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة".

وشدد "الزفزاف" إلى أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون"، موضحًا أنه "مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".