الشيك بدون رصيد.. شروط إقامة الدعوى وصلاحيته والعقوبات الواردة بشأنه
أقوال مأثورة للمرحوم بأذن الله السنهوري باشا أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة ..
لِيس مِن عَمَل المُحامِيْنَ قَلَّبَ الثَوابِت أُو تظليل الحَقائِق .. فَلا تُشْعِر بِالفَخْر كَثِيرا عَنْدَماً تَوَزَّعَ الرَشاوَى لِكَسْب القَضايا لِأَنَّكِ أَصْبَحتِ مُجْرِماً بِسَبَب مُجْرِم فَأَنَت إِذْن مِثْلهُ لِأَنَّكِ تُخْسِر ذاتكَ لِتَرْبَح قَضِيَّة .. فَالقَضِيَّة رابِحَة وَ سَتُكَوِّن أَنَت الخاسِر ..
أَن تَسْرِق حُقُوق زُمَلاءكَ المُحامِيْنَ وَإِن تَنافَسَهُم بِصُور غَيَّرَ مَشْرُوعَة فَهٰذا أَقْرَب لِلدَناءَة وَ أُبْعِدَ ما يَكُون مِن الأَخْلاق الرَفِيعَة آلَتَيْيَ هِيَ أَساس مَهَنتُكِ ..
لا تُكْذَب وَ لا تُعْط الوُعُود فَأَنَت لَسْتِ صاحِب قَرار وَلُستَ مَسْؤُولاً عَن النَتائِج .. وَ قَبْلَ ذُلّكَ كُلّهُ كَنَّ إنســانا لِتُكَنّ مُحامِيا .. لا تُكَسِّب دَعْوَى وَتَخْسَر نَفِسَكَ ..
عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد: تناولت المادة 534 من قانون التجارة الجديد فى الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمداً إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تساؤلات كثيرة حول الشيك بدون رصيد، وماهي طريقة الشكوى والإجراءات التي يجب اتباعها، وكذلك عقوبة عدم الوفاء بسداد الشيك وماهي صلاحيته؟ .
المحامي أيمن محمد عبداللطيف أجاب على كافة التساؤلات الخاصة بشيك دون رصيد.. في البداية أشار إلى أن المشرع المصري لم يحدد المعنى المقصود من لفظ شيك الوارد سواء في قانون العقوبات أو في قانون التجارة وعلى هذا أثارت مشكلة الشيك المعيب خلافًا في الفقه والقضاء.
واوضح انه متعارف تجاريا على انه أداة مالية يتم التعامل بها بين الأفراد والبنوك، لضمان الحقوق، ويحتوي على المبلغ المراد صرفه في موعد محدد، من حساب شخص محدد مدرج اسمه داخل هذه الورقة وموقع عليه، وهو عدة أنواع، ويستخدم في مختلف الأغراض.
وأضاف أن محكمة النقض المصرية اتبعت معيار الظاهر وانتهت إلى أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته، غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو إلا يكون الشيك قد تحول قانونًا إلى ورقة تجارية أخرى وبعبارة أخرى إذا كان ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكًا.
شروط يجب توافرها في الشيك
واشار المحامي إلى أنه علينا معرفة ان لكى يصرف الشيك من البنك لابد أن تلتزم ببعض المعايير مثل ان هذا الشيك يجب تقديمه في خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق،. وأنه لا يمكن تقديمه بعد ذلك لتفادي أي مشكلات متعلقة بالرفض بسبب عدم وجود رصيد أو تأخرك في تقديم الشيك.
فإن لم يكن هناك رصيد كاف في البنك للشخص كاتب الشيك، إذا كان المبلغ الموجود في البنك لا يغطي الشيك فيؤخذ رفض على الشيك من قبل البنك.
وفي هذه الحالة يحق للشخص المستفيد من الشيك أو حامله على حسب ما هو مكتوب ان يقوم برفع قضية.
واكد ان هناك شروطا أخرى للشيك يجب التأكد منها، منها إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
وكذلك ان الشيك، بوصفه ورقة تجارية، يجب أن يرد بداهة على مبلغ معين من النقود، فإذا خلا المحرر من بيان المبلغ الذي يلتزم به المدين فإنه يتجرد من كل أثر قانوني، وإذا كان العيب في هذه الحالة عيبًا ظاهرا فإنه يكون حجة على الكافة، بما فيهم الحامل الحسن النية.
وهناك شروط أخرى منها إذا ما كان المبلغ غير معين تعيينًا كافيًا، مثلا إذا ذكر فيه ادفعوا الباقي لنا طرفكم إذ أن تعيين المحل شرط لقيام الالتزام من الناحية القانونية.
وكذلك الحال إذا ورد المحرر على شيء آخر غير النقود، فإن هذا المحرر يبطل بوصفه شيكًا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يحتج بهذا البطلان، إذ أن العيب في هذه الأحوال ظاهر في المحرر نفسه.
وأوضح المحامي ايمن عبداللطيف أن التوقيع على الشيك يجب أن يستند على سبب مشروع وأن يكون هذا السبب غير مخالف للنظام العام والآداب على أنه في المجال الجنائي لا أثر لعدم مشروعية السبب الذي من أجله صدر الشيك إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء.
شروط إقامة القضية
قال المحامي ايمن محمد عبداللطيف أن القضية الخاصة بهذا الأمر هي قضية شيك بدون رصيد على الساحب، على شرط أن يكون ذلك في خلال 3 سنوات فقط من تاريخ الاستحقاق المكتوب على الشيك، وبشرط ان يكون متوافر لدى البنك شرط رفض.
إجراءات إقامة الدعوى
وحول إجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها لإقامة دعوى شيك بدون رصيد.. قال عليك التوجه إلى البنك لتأخذ الرفض على الشيك في مدة أقصاها 6 أشهر، ثم عليك الذهاب لعمل محضر بالواقعة، بعد ذلك سوف يأخذ المحضر المسار العادي الطبيعي له، سوف يستدعي القسم الشخص محرر الشيك.
وفي بعض الحالات يمكن دفع المبلغ وحل الموضوع بشكل ودي، وفي حالات أخرى يذهب الموضوع إلى النيابة ويحكم القاضي على الشخص بالسجن لمدة معنية.
عقوبة شيك بدون رصيد
جميع قضايا الشيكات بدون رصيد لها مسار واضح وخاص، ولا يوجد لها اي مسار غير معروف، حيث أن الأمر ينتهي إما بالحكم على محرر الشيك أما بالتصالح ودفع المبلغ للمدعي.. وفي القضية لدينا طرفان الطرف الأول المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى، والطرف الآخر هو الشخص الذى قام بتحرير الشيك له.
من حق المدعى بالحق المدنى الحضور مع المحامي أمام القاضى، يطلب بحقه ويقر أن الشخص المحرر لا يدفع له المبلغ حتى الآن، وهنا يصدر القاضي الحكم معتمد على المبلغ محل النزاع.
إما أن يقول الشخص انه يريد ان يتنازل عن الجنحة ويتم التصالح بين الطرفان، وهنا يكون ليس هناك أي مشكلة وإذا تم رفع الجنحة مباشرة فمن حق المدعي بالحق المدني أن يتنازل أيضا عن الادعاء المدنى، اما اذا قام المجنى عليه بسداد المبلغ فتحكم المحكمة بالإيقاف،و إذا تم دفع المبلغ من قبل محرر الشيك يكون هذا هو التصالح مع الدفع،أما إذا تنازل المجني عليه عن الدعوى المدنية لم يكن من حقه حينئذ رفع دعوى مدنية بالتعويض.
وأشار المحامي ايمن عبداللطيف إلى أن المشرع المصري أورد بند بخصوص هذا الأمر في القانون «رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٥٣٤ – عقوبات».
ونص البند على أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يتم تحديدها في الجرائم المتعلقة بالجنايات أو في قضايا جنح أو حتي في قضايا المخالفات.
واضاف انه عند إصدار عقوبة في المخالفات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة 6 أشهر، أما في حالة قضايا الجنح تكون العقوبة هي الحبس لكاتب الشيك من ٦ أشهر إلى ثلاث سنوات أي 36 شهر.
وقال انه في حالة دخول القضية إلى الجنايات فلا يمكن أن تقل العقوبة عن ٣ سنوات، كذلك يكون هناك وجود لغرامة لا يمكنها أن تزيد عن ٥٠ ألف جنيه، ولا يمكنها أن تقل عن ألف جنيه.
العقوبة الأصلية المقررة قانوناً :
حددت المادة ٥٣٤ فقرة ١ من قانون التجارة المشار إليه عقوبة إصدار شيك بدون رصيد بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وعلى ذلك فقد تقتصر العقوبة على الحبس فقط وفقاً للقواعد العامة في تحديد مدة الحبس ، أي بحد أقصى ثلاث سنوات ، وقد تقتصر العقوبة على الغرامة فقط بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وقد تحكم المحكمة بالعقوبتين معاً في الحدود المشار إليها .
كما قرر المشرع في المادة ٥٣٤ فقرة(٢) ذات العقوبة المشار إليها لمن يظهر لغيره شيكاً، تظهيراً ناقلاً للملكية ، وكذلك لمن يسلم الغير شيكاً مستحق الدفع لحامله ، متى كان الجاني في كلتا الحالتين عالماً بأن الشيك ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أن الشيك غير قابل للصرف .
كما قرر المشرع تشديد العقوبة التي يحكم بها في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم على الجاني نهائياً في أي منها . وتكون العقوبة المشددة في هذه الحالة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه .
ويلاحظ أن النص الذي قرر العقوبة المشددة في حالة العود ، لم يتضمن التخيير بين عقوبتين الحبس والغرامة وإنما جمع بينهما .
كما قرر المشرع في المادة ٥٣٥ معاقبة المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، بالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه . وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المشرع الجنائي المصري عقوبة للمستفيد في الحالة المشار إليها .
كما قرر المشرع أيضاً في المادة ٥٣٦ من قانون التجارة المشار إليه عقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى بسوء نية تزوي شيك ، متى حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
العقوبات التكميلية المقررة في جرائم الشيك :
نصت المادة ٥٣٧ من قانون التجارة المشار إليه على أنه إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المشار إليها ، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطن هو مهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .
كما يجوز للمحكمة أيضاً في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفتر شيكات جديد للمدة التي تعينها المحكمة، على أن تتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر غلي جميع البنوك.
أخيراً نصت المادة ٥٣٨ من قانون التجارة على أن توقع العقوبات المشار إليها ( أي العقوبات الواردة في المواد ٥٣٤ ، ٥٣٣ ، ٥٣٥ على كل من يرتكب خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من هذه الجرائم، تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها . ويعد هذا
الحكم تطبيقاً لمبدأ الإقليمية المنصوص عليه في المادة ٢/١ والذي يقرر سريان أحكام قانون العقوبات على كل من ارتكب في خارج مصر بجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر .
- لا عقاب على الشروع في إعطاء شيك بدون رصيد :
وفقاً للقواعد العامة ، فلا عقاب على الجنح إلا بنص خاص . ولم يرد نص خاص في قانون التجارة المشار إليه بالعقاب على الشروع في أي جريمة من جرائم الشيك المشار إليها .
- حكم الإدانة في الشيك :
*يجب التنبيه أولاً إلى أن حكم الإدانة في الشيك لا يتطلب شروطاً تميزه عن أحكام الإدانة في أية جريمة . ولكن بالنظر إلى شيوع جريمة الشيك بدون رصيد ، وما قد تنطوي عليه إجراءات المحاكمة من طلبات للخصوم أو أحكام تمهيدية للمحكمة ، فإنه ينبغي ملاحظة عدة أمور هامة ، منها مايلى :
١-أن قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك بدون رصيد مفاده أهمية ذلك لتحقيق عناصرها ، ومن ثم فإن عدولها دون بيان العلة قصور وإخلال بحق الدفع.
٢- ويمكن أن يقاس على ذلك عدول محكمة الموضوع عن حكم تمهيدي لها بوقف الدعوى لحين الفصل في طعن بتزوير الشيك قبل ورود التقرير الذى أوقعت الدعوى من أجله .
٣- وكذلك الحال إذا رفضت المحكمة وقف دعوى الشيك إلى حين الفصل نهائياً في دعوى خيانة أمانة رفعها المتهم (الساحب) عن نفس الشيك ضد المدعى بالحق المدني (المستفيد في ذات الشيك بوصفه متهماً بخيانة أمانة) .
٤- أن التفات المحكمة عن دفع المتهم بتزوير إفادة البنك بعدم وجود رصيد ، لا يؤثر في سلامة الحكم مادام الثابت أن المتهم لم ينازع في واقعة عدم وجود الرصيد ذاتها ، ذلك أن إفادة البنك بل وتقديم الشيك ذاته إلى البنك ليس إلا إجراء مادياً كاشف عن وقوع الجريمة وليس عنصراً من عناصرها .
- عن الادعاء مدنياً في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد :
* من المقرر أن للمضرور من الجريمة أن يدعي مدنياً بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء تلك الجريمة .
* ومن المقرر أيضاً أن تلك الدعوى المدنية التبعية إنما تنظر على سبيل الاستثناء .
* ومن المقرر أيضاً أن تلك الدعوى المدنية التبعية إنما تنظر على سبيل الاستثناء وفقاً للقواعد العامة وتقتصر على تعويض الضرر الناتج عن الجريمة .
*ولذلك قضى بأنه إذا انتهى الحكم إلى القضاء بالتعويض المؤقت تأسيساً على الضرر الناتج عن عدم قابلية الشيك للصرف ، وليس على أساس مديونية الساحب للمستفيد ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
*ولا يقتصر الحق في المطالبة بتعويض الضرر على المستفيد الأول فقط ، بل إنه يتعداه إلى كل مستفيد لاحق ، متى كان الشيك لحامله أو لأمر شخص معين، لان انتقال قيمته إلى المظهر وقع صحيحاً ، كما أنه يخضع لقاعدة أن التظهير يطهر الشيك من الدفوع ، ومن ثم لا تنحصر العلاقة بشأنه بين الساحب والمستفيد الأول فقط ، وعلى ذلك فإذا
أجاب الحكم طلب المستفيد الأخير بتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عدم صرف الشيك ، والتفت عن دفع المتهم بأنه لم يلحق المستفيد الأخير ضرر مباشر عن عدم قابلية الشيك للصرف ، فإن الحكم يكون صحيحاً إذ أن ذلك الدفع ظاهر البطلان.
مكرر جواز المطالبة في دعوى الشيك بدون رصيد بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك :
* استحدث المشرع حكماً جديداً ، أجاز بموجبه في المادة ٥٣٩ من قانون التجارة المشار إليه لحامل الشيك الذي ادعى مدنياً في الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام قانون التجارة ، أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك . وتسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية ، أي تلك التي طلب فيها حامل الشيك تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من الجريمة .
* ونرى أن المشرع قد أحسن صنعاً بهذا الحكم المستحدث والذي من شأنه إنجاز كل ما يتعلق بالشيك جنائياً ومدنياً في ذات الدعوى .
* وعلى ذلك فإن حامل الشيك لم يعد يحتاج إلى رفع دعوى مدنية أصلية أمام القضاء المدني للمطالبة بقيمة الشيك أو بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك .
* غير أنه يشترط للمطالبة بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك أن يكون الطالب قد ادعى مدنياً في الدعوى الجنائية المقامة عن الشيك بدون رصيد . فإذا لم يكن قد ادعى مدنياً على ذلك النحو فلا يجوز له المطالبة بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، ويتعين عليه المطالبة بذلك أمام القضاء المدني وفقاً للقواعد العامة .