بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

حبس عاطل لاتهامه بهتك عرض طفلة فى حلوان

متهم
كتب سمير دسوقى -

أمرت نيابة المعصرة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل منزله.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من عامل يفيد بقيام عاطل بهتك عرض ابنته، بعدما استدرجها إلى منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات اللازمة حول الواقعة قيام المتهم بارتكابه للجريمة، وتم القبض عليه وجارى اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد"

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".