بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة ترويج الحشيش فى التبين

محكمة
سمير الدسوقى -

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة التبين بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحى كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.