بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة 22 يونيو 2021… إنفوجراف

صوره ارشيفيه
كتبت نيرة إسماعيل -

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتنشر بوابة الدولة بالانفوجراف قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة 22 يونيو 2021

- القرار خاص بصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

- وصرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

- والحافز الإضافي للعاملين بالدولة

- والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

- ضم العلاوة ٧٪ للأجر الوظيفى أو ١٣٪ للأجر الأساسي من أول يوليو بدون حد أقصى وبحد أدنى ٧٥ جنيهًا

- منح حافز إضافي شهري بحد أدنى ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة وبحد أقصى ٤٠٠ جنيه

- ٢٥٠ جنيهًا الحد الأدنى للعلاوة والحافز الإضافي معًا للعاملين بالدرجة السادسة

- السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش