بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ماعت تطالب الرئيس باستخدام المادة 123 في الدستور  للاعتراض على قانون الجمعيات

-

%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa

رانيا نبيل

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، وتؤكد المؤسسة أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وتضمنت عبارات  تقوض الضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.
ودعت مؤسسة ماعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة  التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين.
وقالت المؤسسة، إن القانون الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا يخالف النص الدستوري مخالفة صريحة في العراقيل التي وضعها أمام حرية تأسيس وعمل منظمات العمل الأهلي من خلال إجراءات تنظيمية أقرب للتقييد منه للإباحة، فضلا عن تعدد حالات تدخل الجهات الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية بصورة مخالفة للمادة 75 من الدستور، بالإضافة إلى القيود المبالغ فيها على الوصول لمصادر التمويل الضروري واللازم لعمل المنظمات  والذي يعتبر حقا من حقوق المواطن المصري .
والقانون برمته مليء بالمتناقضات والصياغات الملتبسة وغير المنطقية ، حيث يرسخ القانون لفلسفة أن امتناع الجهات الإدارية والتنظيمية المعنية عن الرد يعد من قبيل الرفض وليس من قبيل الموافقة ، وهو ما يخالف كافة الأعراف القانونية المتواترة ، ويهدر حق المنظمات في معرفة أسباب رفض طلباتها المقدمة لهذه الجهات،  إضافة إلى أن القانون لم ينظم حق المنظمات في التقاضي للطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية ، ولم يضمن سرعة إنجاز هذا الحق .
من سلبيات القانون أيضا  المبالغة في العقوبات المقررة على بعض التصرفات التي اعتبرها القانون من قبيل الجرائم ، حيث جعل القانون الحبس وجوبيا في كل الحالات وليس جوازيا للقاضي.
لكل هذه الأسباب فإن مؤسسة ماعت تؤكد مرة أخري على رفضها للقانون ومطالبتها للرئيس بالاعتراض عليه ، كما أن المؤسسة تعتزم دراسة السبل القانونية والآليات المناسبة للدفع بعدم دستوريته اثناء تطبيقه امام القضاء عقب صدوره مباشرة  .