بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية بوضع قواعد جديدة فى الحضانة والإستضافة

-
 


%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9

كتب مجدى عبد الرحمن
يفتح مجلس النواب هذا الاسبوع ملف تعديل قانون الاحوال الشخصية ولاول مره فى البرلمان الحالى وسط حالة ترقب الملايين من الطلقين والمطلقات للحصول على مكاسب جديده فى حضانة الطفل او الاستضافه والمقدم ن 60 نائبا
وساوى مشروع القانون فى  تحديد سن الحضانه للام للولد والبنت على حد سواء حيث نص التعديل التشريعى على ان ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
كما ينص المشروع على حق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعياً.
واكد النواب مقدمو مشروع القانون ان الهدف من التعديل هو حل الاشكالية التى يعانى منها المجتمع بعد انفصال الأبويين حيث أن هناك حوالى 9 ملايين طفل لآباء منفصلين نتيجة مشاكل متعددة مما ينعكس على الطفل فيصاب بالأمراض النفسية.
وتكون الرؤية بموجب التعديلات  يوماً أو يومين أسبوعياً ونصف الأجازة فى الأعياد وأسبوع فى اجازة نصف العام وشهراً فى أجازة نهاية العام لتتحقق المودة.
ويعاقب غير الحاضن الذى لا يذهب لرؤية صغيرة مما يسبب له الآلام حيث استحدث  نصاً يقضى بسقوط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة والحضور فى مواعيدها وكذلك لعدم سداد ما عليه من نفقات للمحضون على أن يتم سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.
كما استحدث التعديل عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مده الاستضافة وذلك تجنباً للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".‏
ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب
الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأم فالأخوات لأب فبنات الأخت الشقيقة فبنات الأخت لأم فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور.