بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يجيز العدول عن إنشاء المؤسسة الأهلية.. تعرف على التفاصيل

-

كتب-عوض العدوي

أجاز القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية"، الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.

وعرف القانون "المؤسسة الأهلية"، بكونها شخص اعتباري ينشا بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معاً، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، حسب مشروع القانون، نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.

يُشار إلي أن القانون حدد آليات إنشاء المؤسسة الأهلية، بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص عدد من البيانات فندها داخل القانون.

وعرف القانون "العمل الأهلي"، بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له، أما "الجمعية" فهي كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدني من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.