بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تحرك عاجل من البرلمان بعد واقعة تنمر جماهير أهلاوية ضد شيكابالا

-

كتب عوض العدوى

قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تعديلات قانون العقوبات حددت عقوبة جريمة التنمر فى نصها الجديد، مضيفا أن واقعة خروج بعض الجماهير عن القانون باحتفالها بأحد الميادين حاملين كلب، وهاتفين باسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، أمر غير لائق بجماهير الكرة المصرية.
وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب أن تتحلى الجماهير بالروح الرياضية ونبذ التعصب، خاصة بعد الأحداث المسيئة التى شهدتها مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات فى شهر فبراير الماضى، قائلا : "اذا خسر فريق دى مش نهاية العالم لأن الرياضة فيها غالب ومغلوب".
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع ، مشيرا إلى أن جريمة التنمر تعتبر شكل من أشكال الإساءة يعاقب عليها القانون ، لافتا إلى أن واقعة شيكابالا تتضمن جريمتين وهى التنمر وجريمة السب والقذف.
وتابع: عقوبة جريمة السب و القذف تصل إلى تطبيق غرامة 10 الاف جنيه ، بينما تصل عقوبة التنمر إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه ، مؤكدا أن واقعة شيكابالا يعاقب فيها المتهم بجريمة التنمر لأنها الأشد فى العقوبة، على الرغم من أن جريمة التنمر والسب والقذف مرتبطتان ببعضهما البعض.
ودعا لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن يكون لها دور واضح فى واقعة تنمر بعض جماهير الأهلى على شيكابالا ، وأن تتخذ ما تراه مناسب فى هذا الموضوع ، مؤكدا على ضرورة وضع إستراتيجية من جانب لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لرفع الروح الرياضية لدى جماهير الكرة والحد من التعصب.
وبعد انتهاء ديربى القرن بين الزمالك والأهلى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا ، خرجت جماهير الأهلى للإحتفال بالبطولة التاسعة لدورى أبطال أفريقيا ، إلا أنه أثناء احتفالهم بالبطولة ظهرت تصرفات مسيئة من بعض جماهير الأهلي ضد لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا ، حيث حمل بعض الجماهير اثناء احتفالها بأحد الميادين كلب، وهتفوا باسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا ، وهو ما رفضه عدد من النواب ، واعتبره النائب جون طلعت أمرا غير مقبول  وتجاوزا لا يجوز الصمت عنه.
وكان لمجلس النواب دور واضح فى التصدى لجريمة التنمر من خلال التشريعات التى أصدرها ، حيث تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي"